للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القسطلاني (١) تحت قوله: "ومن أتبع على ملي فليتبع": جمهور العلماء على أن هذا الأمر للندب، وقال أهل الظاهر وجماعة من الحنابلة بالوجوب، فأوجبوا قبولها على الملي، وإليه مال البخاري حيث قال: فليس له ردّ، وهو ظاهر الحديث، انتهى.

قوله: (فإن أفلست بعد ذلك) كتب الشيخ في "اللامع" (٢): ولعل المؤلف جوَّز للدائن أن يطالب أيهما شاء إذ لو لم يكن كذلك لما كان لتعليق الاتباع بالإفلاس معنى، إلا أن يقال: معناه أنه لما لم يكن له مطالبة المحيل إذا كان غنيًا فأولى أن لا يطالبه إذا أفلس، انتهى.

قلت: وليست هذه العبارة في نسخة من نسخ الشروح الفتح والعيني والقسطلاني، وفي "الفيض" (٣): واعلم أن قيد المصنف: فإن أفلست إلخ وقع في غيره موضعه، فإن إفلاس المحيل غير مؤثر، ولا دخل له ههنا، نعم لو ذكر إفلاس المحتال عليه لكان أحسن، فإن له جزئيات في الفقه، انتهى.

[(٣ - باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز)]

قال ابن بطال (٤): إنما ترجم بالحوالة، ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان؛ لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان، وإليه ذهب أبو ثور؛ لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر، والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن، فصار في الحوالة سواء.

قال الحافظ: وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة على ظاهر الخبر.

ثم قال الحافظ بعد ذكر الحديث: قال ابن بطال (٥): ذهب الجمهور


(١) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٨٥).
(٢) "لامع الدراري" (٦/ ١٩٧ - ١٩٨).
(٣) "فيض الباري" (٣/ ٥٢٢).
(٤) "شرح ابن بطال" (٦/ ٤١٩).
(٥) "شرح ابن بطال" (٦/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>