للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من "الفتح" (١).

(٣ - باب قوله: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ. . .} [التوبة: ٣]) إلخ

أورد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله من وجهين.

قال الحافظ (٢) تحت شرح حديث الباب: وروى سعيد بن منصور والترمذي والنسائي من طريق أبي إسحاق عن زيد بن يُثَيْعٍ قال: "سألت عليًا بأي شيء بُعِثتَ؟ قال: بأنه لا يدخل الجنّة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحج بعد عامهم هذا، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر" واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصلًا، وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته إلى آخر ما بسط.

قوله: ({يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ})، قال القسطلاني (٣): يوم عرفة، كذا روي عن علي وعمر فيما رواه ابن جرير، وعن ابن عباس ومجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم، وروي مرسلًا عن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم عرفة فقال: "هذا يوم الحج الأكبر" وقيل: إنه يوم النحر، وروي عن ابن عمر: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع، فقال: "هذا يوم الحج الأكبر" وبه قال كثيرون؛ لأن أعمال المناسك تتم فيه، والجمهور أن الحج الأصغر العمرة، وقيل: الأصغر يوم عرفة والأكبر يوم النحر، وقيل: حجة الوداع هي الأكبر لما وقع فيها من إعزاز الإسلام وإذلال الكفر، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٨/ ٣١٧).
(٢) "فتح الباري" (٨/ ٣١٩).
(٣) "إرشاد الساري" (١٠/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>