للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته، وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته، فما فضل فلبيت المال، وأما إثم من انتفى من ولده ففي حديث أبي هريرة مرفوعًا عند أبي داود والنسائي وصحّحه ابن حبان والحاكم: "أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه"، ولم يذكر المؤلف حديثًا هنا، ولعله أراد أن يلحق فيه ما هو على شرطه فاخترمته المنية قبل، انتهى.

(٢٨ - باب من ادعى أخًا أو ابن أخ)

اعلم أنه اختلفت النسخ في ذكر هذه التراجم الثلاثة هذه والتي قبلها والآتية بعدها، ففي نسخ الشروح الثلاثة "الكرماني" و"العيني" و"القسطلاني" مثل ما في النسخ الهندية، وأما في نسخة "الفتح" فترتيب التراجم فيها هكذا، فذكر أولًا "باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني"، وليس فيه حديث ثم ثنى بـ "باب إثم من انتفى من ولده"، وثلّث بـ "باب من ادّعى إلى غير أبيه".

قال العلامة العيني (١) تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دعوى أخ ودعوى ابن أخ، وهو ظاهر، انتهى.

قال الكرماني (٢): فإن قلت: ههنا ثلاث تراجم متوالية "باب ميراث العبد النصراني" ثم ذكر الأخريين، فالحديث لأيِّ ترجمة من التراجم؟

قلت: الحديث ظاهر في "باب من ادعى أخًا" وهذا مما يؤيد ما ذكروا من أن البخاري ترجم الباب، وأراد أن يلحق بها الأحاديث فلم يتفق له، وخَلَّى بين الترجمتين بياضًا والنقلة ضمّوا البعض إلى البعض.


(١) "عمدة القاري" (١٦/ ٤٧).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٣/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>