للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالثة: السجدة عليه مكروه عند مالك، ومختلف عند الحنفية والمرجح ندب السجود، وبه قال الشافعي وأحمد.

والرابعة: تقبيل اليد أو غيره مما استلم به الحجر مندوب عند الثلاثة خلافًا لمالك.

والخامسة: إن تعذر الاستلام يكبر عند مالك بدون الإشارة إليه، وعند أحمد يشير إليه أيضًا بدون تقبيل ما أشار به، ويقبِّله أيضًا عند الشافعي والحنفية، انتهى.

[(٦١ - باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه)]

أي: في الطواف عند عجزه عن استلامه، والمراد بالركن الأسود، قال القسطلاني (١): وفي "الهداية" (٢): ويستلم الحجر كلما مرَّ؛ لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة، فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام الحجر، وإن لم يستطع الاستلام استقبل، وكبر وهلل، انتهى.

قلت: وهل يقبل ما أشار به أو لا؟ خلافية كما تقدم في الباب السابق، وأيضًا قد تقدم أنه لا إشارة عند المالكية بل عندهم يكبر إذا حاذاه ويمضي ولا يشير بيده.

[(٦٢ - باب التكبير عند الركن)]

قال الحافظ (٣) في حديث الباب: فيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة، انتهى.

وقال القسطلاني (٤): واستحب الشافعية والحنابلة أن يقول في ابتداء الطواف واستلام الحجر: بسم الله والله أكبر اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسُنَّة نبيِّك محمد - صلى الله عليه وسلم -. وصح في أبي داود


(١) "إرشاد الساري" (٤/ ١٥١).
(٢) "الهداية" (١/ ١٣٨).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٤٧٦).
(٤) "إرشاد الساري" (٤/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>