للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلح لبقيتهم، انتهى من "القسطلاني" (١).

وفيه أيضًا بعد ذكر الحديث: وعند ابن إسحاق: لما انتهى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك أتى يُحنة بن رؤبة صاحب أيلة، فصالحه وأعطاه الجزية، وكتب له - صلى الله عليه وسلم - كتابًا، فهو عندهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله ومن محمد النبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُحنة بن رؤبة (٢) وأهل أيلة، فبهذه الطريق تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة، كما قاله في "الفتح".

[(٣ - باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)]

الوصاة بفتح الواو والمهملة مخففًا بمعنى الوصية، قوله: "والإِلّ: القرابة" هو تفسير الضحاك في قوله تعالى: {لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} [التوبة: ١٠]، وقال أبو عبيدة في "المجاز" (٣): الإل: العهد والميثاق واليمين، وعن مجاهد: الإلّ الله، وأنكره عليه غير واحد، قاله الحافظ (٤).

وقال أيضًا بعد ذكر حديث الباب: في رواية عمرو بن ميمون: "وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم"، ويستفاد من هذه الزيادة أن لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه، انتهى.

[(٤ - باب ما أقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - من البحرين. . .) إلخ]

قال الحافظ (٥): اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام، وأحاديث الباب ثلاثة موزعة عليها على الترتيب، فأما إقطاعه - صلى الله عليه وسلم - من البحرين فالحديث الأول دالٌّ على أنه - صلى الله عليه وسلم - همّ بذلك، وأشار على الأنصار به مرارًا،


(١) "إرشاد الساري" (٧/ ٨٩، ٩٠).
(٢) وفي "فتح الباري" (٦/ ٢٦٧): بحنة بن رؤبة، بالباء الموحدة في الموضعين.
(٣) "مجاز القرآن" (١/ ٢٥٣).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ٢٦٧).
(٥) "فتح الباري" (٦/ ٢٦٨، ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>