للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهلك وليس عليك أداء كفارتك على الفور فكان كفارتك على ذمتك تؤديها متى قدرت عليها، واصرف هذه في نفقة أهلك، انتهى.

وذكر اختلاف الأئمة وبقية توجيهات الحديث في هامشه.

وفي هامشي على "البذل" (١) عن "الأوجز": حمله الأئمة الثلاثة على تأخير الكفارة أو الخصوصية، وعن أحمد: أن الكفارة تسقط عن المعسر لهذا الحديث، انتهى. وبسط الكلام على معنى الحديث وفقهه في "البذل" (٢).

وقال الحافظ (٣): قد اعتنى به - أي: بحديث الباب - بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة، انتهى.

ثم المصنف ترجم بلفظ: "هل" إشارة إلى الاختلاف في أن إطعامه أهله هل كان لكفارة أو بطريق تقديم الحاجة على الكفارة الواجبة في الذمة إذ لا يجب على الفور، أو لإسقاط الكفارة رأسًا كما قال بعضهم؟

[(٣٢ - باب الحجامة والقيء للصائم)]

قال الحافظ (٤): أي: هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟

قال ابن المنيِّر: جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما، وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلًا عن خبرين، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لأنهما إخراج، والإخراج لا يقتضي الإفطار، وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي، ولم يذكر المصنف حكم ذلك، ولكن إيراده بالآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما، ولذلك عقَّب حديث: "أفطر


(١) انظر: "بذل المجهود" (٨/ ٥٥٣)، و"أوجز المسالك" (٥/ ١٥٥).
(٢) "بذل المجهود" (٨/ ٥٥٠ - ٥٦٠).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ١٧٣).
(٤) المصدر السابق (٤/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>