للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من كراهته، وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال: ولا يصح المنع فيه إلا عن عطاء بناءً على أنه جزء منفصل، وقال ابن المنيِّر: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وقوع تشبيه دم الشهيد به؛ لأنه في سياق التكريم والتعظيم، فلو كان نجسًا لكان من الخبائث، ولم يحسن التمثيل به في هذا المقام، انتهى.

[(٣١ - باب الأرنب)]

ذكر الحافظ وغيره بعض أحواله وخصائصه وعجائب خلقته، ثم قال (١): وفي الحديث جواز أكل الأرنب، وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء، واحتج بحديث خزيمة بن جزء: "قلت: يا رسول الله، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه"، إلى أن قال الحافظ: وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرّمه، وغلَّطه النووي في النقل عن أبي حنيفة، انتهى.

(٣٢ - باب الضبّ)

قال الحافظ (٢) تحت ثاني حديثي الباب: وفيه من الفوائد جواز أكل الضبّ، وحكى عياض عن قوم تحريمه، وعن الحنفية كراهته، وأنكر ذلك النووي وقال: لا أظنه يصح عن أحد، فإن صحَّ فإنه محجوج بالنصوص وبإجماع من قبله.

قلت: قد نقله ابن المنذر عن علي، فأيُّ إجماع يكون مع مخالفته، ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم، وقال الطحاوي في "معاني الآثار": كره قوم أكل الضبّ، منهم أبو حنيفة وصاحباه. . .، إلى آخر ما ذكر في الدلائل.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٦٦٢).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>