للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكون مخلصًا فيه إذا ترقب فيه حظًّا آخر، فحاصل الدفع أن الغرض المترتب عليه إذا كان دينيًّا فلا يضر قصده إياه لما أن العصمة من الزنا وغيرها مما يترتب على الصوم لما كان المقصود منها بأسرها إرضاؤه - سبحانه وتعالى - لم يكن ذلك القصد المتعلق بالصوم منافيًا لغرض الصوم الأصلي، انتهى.

قوله: (فعليه بالصوم. . .) إلخ، قال الحافظ (١): ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح، واستشكل بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة، وذلك مما يثير الشهوة، لكن ذلك إنما يقع في مبدأ الأمر، فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك، والله أعلم، انتهى من "الفتح".

قلت: وقد وقع مثل هذا الإشكال والجواب بعينه لبعض شيوخنا، ويستأنس هذا الجواب بلفظ "عليه" الواقع في الحديث، فإنه يدل على المواظبة واللزوم بخلاف ما لو قيل: فليصم.

[(١١ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم الهلال فصوموا. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): هذه الترجمة لفظ مسلم من حديث أبي هريرة، وقد سبق للمصنف في أول الصيام في حديث ابن عمر بلفظ: "إذا رأيتموه"، وذكر البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي صوم يوم الشك رتَّبها ترتيبًا حسنًا، إلى آخر ما قال، انتهى.

وقد تقدم الفرق بين هذه الترجمة وبين ما سبق من "باب رؤية الهلال" هناك، والمقصود ههنا - كما تقدم - مسألة صوم يوم الشك، وهي خلافية شهيرة.

ففي هامش "اللامع" (٣): المراد بصوم يوم الشك هو صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلته، سواء كانت السماء مصحيّة أو مغيمة


(١) "فتح الباري" (٤/ ١١٩).
(٢) المصدر السابق (٤/ ١٢٠).
(٣) "لامع الدراري" (٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>