للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "نور الأنوار" (١): ركن الإجماع نوعان: عزيمة: وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق إن كان ذلك الشيء من باب القول، أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه، ورخصة: وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض، أي: يتفق بعضهم على قول أو فعل وسكت الباقون منهم، ويسمى هذا إجماعًا سكوتيًا، وهو مقبول عندنا، وفيه خلاف الشافعي، انتهى مختصرًا.

[(٢٤ - باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. . .) إلخ]

قال الكرماني (٢): قوله: "بالدلائل" أي: بالملازمات الشرعية أو العقلية، قال ابن الحاجب وغيره: الأدلة المتفق عليها خمسة: الكتاب والسُّنَّة، والإجماع، والقياس، والاستدلال، وذلك كما إذا علم ثبوت الملزوم شرعًا أو عقلًا علم ثبوت لازمه عقلًا أو شرعًا، وقوله: "كيف معنى الدلالة. . ." إلخ، ومعنى الدلالة هو كإرشاد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الخاص وهو الحمير حكمه داخل تحت حكم العام، وهو {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} الآية [الزلزلة: ٧]، فإن من ربطها في سبيل الله فهو عامل للخير، يرى جزاءه خيرًا، ومن ربطها فخرًا ورياءً فهو عامل للشر جزاؤه شر، وأما تفسيرها فكتعليم عائشة - رضي الله عنها - للمرأة السائلة التوضوء بالفرصة، انتهى.

قال الحافظ (٣): الدلالة في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نصٌّ خاصٌّ داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم، فهذا معنى الدلالة، وأما "تفسيرها" فالمراد به تبيينها، وهو تعليم المأمور كيفية ما أمر به، وإلى ذلك الإشارة في ثاني أحاديث الباب، ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمود، وهو ما يؤخذ مما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة، فيندرج في


(١) "نور الأنوار" (ص ٢١٩).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٥/ ٨٠).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>