للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العلامة السندي (١): "باب بيع الذهب" إلخ، أي: يجوز تفاضلًا، وقوله: "يدًا بيد" إشارة إلى أنه محمل الحديث، والحاصل أنه قصد الاستدلال بالحديث على جواز البيع تفاضلًا، والحديث بإطلاقه يدل عليه، وزاد في الترجمة "يدًا بيد" ليكون كالشرح للحديث، انتهى.

[(٨٢ - باب بيع المزابنة)]

قال القسطلاني (٢): مفاعلة من الزبن وهو الدفع فإن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع، انتهى.

واختلفوا في تفسير المزابنة، كما بسط في "الأوجز" (٣)، وفيه: قال الحافظ: وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو خطأ، فالمغايرة بينهما ظاهرة من حديث البخاري عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر" (٤) وقيل: هي المزارعة على الجزء، وقيل غير ذلك، والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها الأولى، انتهى.

[(٨٣ - باب بيع الثمر على رؤوس النخل)]

أي: بعد أن يطيب، وقوله: "بالذهب أو الفضة" اتبع فيه ظاهر الحديث، ثم قال بعد ذكر الحديث: قال ابن بطال (٥): إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس، وإلا فلا خلاف بين الأئمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه، انتهى من "الفتح" (٦).


(١) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (٢/ ٢١).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ١٦٠).
(٣) "أوجز المسالك" (١٢/ ٤٧٧).
(٤) "صحيح البخاري" (ح: ٢١٨٣).
(٥) (٦/ ٣٠٩).
(٦) "فتح الباري" (٤/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>