للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمكان مباشرة الموكل بنفسه فجوازها للغائب مع الاحتياج إليه أولى، فمن لا يدرك هذا القدر كيف يتصدى للاعتراض، انتهى.

وقال الكرماني (١): الترجمة تستفاد من لفظ: "أعطوه"، وهو وإن كان خطابًا للحاضرين لكنه بحسب العرف وقرائن الحال شامل لكل واحد من وكلاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيبًا وحضورًا، انتهى.

[(٦ - باب الوكالة في قضاء الديون)]

قال الحافظ (٢): أورد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله من وجه آخر، وهو ظاهر فيما ترجم به.

قال ابن المنيِّر: فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين لما كان واجبًا على الفور امتنعت الوكالة فيه؛ لأنها تأخير من الموكل إلى الوكيل فبين أن ذلك جائز، ولا يعد ذلك مطلًا، انتهى.

قلت: وأيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث سمرة عند الترمذي (٣)، وأبي داود (٤)، وابن ماجه (٥) كما في "المشكاة" (٦): "على اليد ما أخذت" يوهم المنع عن التوكيل فدفعه بهذا الباب.

(٧ - باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز. . .) إلخ

قال العلَّامة العيني (٧): قوله: "لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -" هذا تعليل للترجمة، بيانه أن وفد هوازن كانوا رسلًا أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانوا وكلاء وشفعاء في رد سبيهم الذي سباه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو المغانم، فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شفاعتهم، فرد إليه نصيبه من السبي، إلى آخر ما بسط في القصة.


(١) "شرح الكرماني" (١٠/ ١٣٥).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٤٨٣).
(٣) "سنن الترمذي" (ح: ١٢٦٥).
(٤) "سنن أبي داود" (ح: ٣٥٦١).
(٥) "سنن ابن ماجه" (ح: ٢٤٠٠).
(٦) "مشكاة المصابيح" (ح: ٢٩٥٠).
(٧) "عمدة القاري" (٨/ ٦٨٢ - ٦٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>