للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٦ - باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): أورد فيه حديث أنس المذكور قبله، وفيه: "فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب"، كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة، ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما، وبه احتج من أبى جمع التقديم، ثم بعد ذلك أثبت الحافظ الرواية التي فيها جمع التقديم تأييدًا لمسلكه، فارجع إليه لو شئت، لكن التحقيق أنه لم يثبت في جمع التقديم حديث كما أقر به أبو داود في "سننه" وبسط الكلام عليه الشيخ في "البذل" (٢).

[(١٧ - باب صلاة القاعد)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): إيراد هذه الأبواب ههنا لمناسبة أن تلك العوارض كثيرًا تعرض للمصلي وهو مسافر، أو لأنهما معًا، أي: السفر والمرض من أسباب التخفيف، فناسب أحدهما الآخر، انتهى.

وقال الحافظ (٤): أورد المصنف في أبواب التقصير أبواب الجمع؛ لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان، ثم أبواب صلاة المعذور قاعدًا؛ لأنه تقصير بالنسبة إلى بعض صور الأفعال، ويجمع الجميع الرخصة للمعذور، انتهى. والأوجه عندي: أن ذكر الجمع بين الصلاتين لتكملة أبواب تقصير الصلاة في السفر، وأما ذكر صلاة القاعد فإن الكثرة منها للنوافل ويتنصف فيها الأجر، فهو تقصير بالنسبة إلى الأجر، وذكر صلاة القاعد المعذور - كما سيأتي - فلتكملة صلاة القاعد، انتهى.

قوله: (ومن صلى نائمًا. . .) إلخ، في هذا الحديث إشكال، وهو أنه لا يصح حمله على الفرض ولا النفل، أما الأول فلأن الفرض لا يصح


(١) "فتح الباري" (٢/ ٥٨٣).
(٢) "بذل المجهود" (٥/ ٣٥٤).
(٣) "لامع الدراري" (٤/ ٢٢٥).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>