للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن) كتب الشيخ في "اللامع" (١): لم يجوزه أئمتنا الثلاثة، وكذلك مسألة الثوب والكراء لكونها في معنى قفيز الطحان غير أن مشايخ بلخ وبعض من سواهم أفتوا في القطن والزرع وغيرها بالجواز ضرورة، انتهى.

وبسط الكلام في هامش "اللامع" (٢).

[(٩ - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة)]

قال الحافظ (٣): قال ابن التين: قوله: "إذا لم يشترط السنين" ليس بواضح من الخبر الذي ساقه، كذا قال، ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيدًا بسنين معلومة، وقد ترجم له بعد أبواب "إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله - ولم يذكر أجلًا معلومًا - فهما على تراضيهما"، وساق الحديث، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نقركم ما شئنا" هو ظاهر فيما ترجم له، إلى آخر ما قال.

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): وهو عندنا واقع على مزارعة عام فقط، غير أنه إذا لم يترك الأرض في العام الثاني ولم يطالبه المالك، كان ذلك دلالة على كونهما على عقدهما، فيمكن على ذلك مضاء سنين، وهو محمل الحديث، فافهم، وهذا عند من سلم كونها مزارعة، فأما من قال: إنها كانت لهم لا للمسلمين، وما بذلوه كان خراجًا فالأمر عنده أسهل، انتهى.

وفي هامشه: قال العيني: قال ابن بطال: قد اختلف العلماء في المزارعة من غير أجل فكرهها مالك والشافعي وغيرهما، وقال أبو ثور: إذا لم يسم سنين معلومة فهو على سنة واحدة، وقال ابن المنذر: وحكي عن بعضهم أنه قال: أجيز ذلك استحسانًا، وادعى القياس لقوله صلى الله تعالى


(١) "لامع الدراري" (٦/ ٢٣٩، ٢٤١).
(٢) "اللامع" (٦/ ٢٣٩، ٢٤٢).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١٤).
(٤) "لامع الدراري" (٦/ ٢٤٣، ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>