للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥٤ - كتاب الشروط]

قال الحافظ (١): كذا لأبي ذر، وسقط "كتاب الشروط" لغيره. والشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون الراء، وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير السبب.

وقال العيني (٢): الشرط: العلامة، وفي الاصطلاح: ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلًا فيه، وقيل: ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط.

[(١ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام. . .) إلخ]

قال الحافظان (٣) ابن حجر والعيني: المراد به ههنا بيان ما يصح منها مما لا يصح، وقوله: "في الإسلام" عند الدخول فيه، فيجوز مثلًا أن يشترط الكافر أنه إذا أسلم لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلًا، ولا يجوز أن يشترط أن لا يصلي مثلًا، وقوله: "والأحكام" أي: العقود والمعاملات، وقوله: "والمبايعة" من عطف الخاص على العام، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤): الظاهر أنه قصد بذلك إثبات أن كل شرط هو مخالف لأمر الشارع فهو رد، لا يجوز العمل بمقتضاه، وما كان بخلاف ذلك فهو أحق شيء بالوفاء، والدليل عليه ما نسخ الله تعالى من شرط ردِّ النساء إلى الكفار فإنهن كن داخلة في الشرط، ومع ذلك فلما كان ردهن تعريضًا للفتنة في الدين، ولا كذلك في الرجال فإنهم على مكنة


(١) "فتح الباري" (٥/ ٣١٢).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٦٠٦).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣١٣)، و"عمدة القاري" (٩/ ٦٠٦).
(٤) "لامع الدراري" (٧/ ١٢٥ - ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>