للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشامي في حاشيته على "الدر" (١): وصححه في "الهداية"، وفي "المضمرات" و"الجوهرة": وعليه الفتوى، وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير "بحر". قلت: والمتون على قول السرخسي. . .، إلى آخر ما بسط شيخنا في "البذل".

[(١٠ - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): كذا للأكثر، وسقطت "لا" بعد حتى عند ابن شبويه، وأظن الواو سقطت من قبل حتى، والمعنى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حتى يأخذها من لا يستحق. وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة، ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعًا: "ضالة المسلم حرق النار" أخرجه النسائي (٣) بإسناد صحيح، وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفها، وأما ما أخذه من حديث الباب فمن جهة أنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على أُبي - رضي الله عنه - أخذه الصرة، فدل على أنه جائز شرعًا، انتهى.

قلت: ولا يبعد أن المصنف أتى بلفظ الاستفهام؛ لأن حديث أبي ليس بنص في الأخذ بل لبيان الحكم بعد الأخذ، أو يقال: إنه أشار بلفظ هل إلى رواية النسائي فإنها نص في المنع، وحديث الباب فعل لا عموم له، وتقدم الكلام على مسألة الباب في أول "كتاب اللقطة".

(١١ - باب من عرّف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان)

كأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير فقال: إن كان قليلًا عرَّفه وإن كان مالًا كثيرًا رفعه إلى بيت المال، والجمهور على خلافه، نعم فرَّق بعضهم بين اللقطة والضوال، وبعض المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره، فقال: يعرف المؤتمن، وأما غير


(١) "رد المحتار" (٦/ ٤٣٦).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٩٢).
(٣) "السنن الكبرى" للنسائي (رقم ٥٧٩٢، ٥٧٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>