للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٩٣ - باب الصلاة إلى العنزة)]

تقدم ما يتعلق بهذا الباب من الغرض في الباب السابق.

وقال الحافظ (١): واعترض عليه بأن فيها تكرارًا؛ فإن العنزة هي الحربة، لكن قد قيل: إنما يقال لها: عنزة إذا كانت قصيرة، ففي ذلك جهة مغايرة، انتهى.

قال القسطلاني (٢): العنزة بفتح العين المهملة والنون والزاي وهي أقصر من الحربة، أو الحربة الرمح العريض النصل، والعنزة مثل نصف الرمح، انتهى.

وفي هامش الهندية عن "الخير الجاري": مطابقة الحديث الثاني للترجمة باعتبار أن الترجمة شارحة للحديث وإلا فالصلاة غير مذكورة، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): قوله: ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة لم يذكر تمام الحديث، وهو أنه كان يركزها إذا صلى، وبه تثبت المطابقة، انتهى.

قلت: وههنا إشكال آخر، وهو أن الراوي شك في العنزة، والجواب أن من عادة المصنف الاستدلال بكل المحتمل، وهو السادس العشر من أصول التراجم.

[(٩٤ - باب السترة بمكة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): لعل المراد به أن السترة لما كانت غير مأمور بها لمن صلى في المطاف والمسجد الحرام كان لمتوهم أن يتوهم أن السترة غير مأمورة بها في الحرم مطلقًا، دفع ذلك الوهم؛ لأنها مندوبة في


(١) "فتح الباري" (١/ ٥٧٦).
(٢) "إرشاد الساري" (٢/ ١٧١).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٥٠١).
(٤) "لامع الدراري" (٢/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>