للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: في بعض طرقه إشارة إلى أن عتبان فوض الأمر إليه - صلى الله عليه وسلم - في تخصيص المكان، فلو صلى حيث شاء جاز، لكن رد الأمر إليه تبرعًا، انتهى.

[(٤٦ - باب المساجد في البيوت)]

لعله إشارة إلى تقوية ما في أبي داود وغيره من اتخاذ المساجد في الدور على أحد القولين في معنى الحديث، فقد ترجم الإمام أبو داود (١) "باب اتخاذ المساجد في الدور" وذكر فيه حديث عائشة قالت: "أمر رسولط الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء المسجد في الدور" أي: المحلات أو البيوت كما في "البذل" (٢).

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): قوله: "وأنا أصلي لقومي" ذكره لما أن الإمام أشد اهتمامًا من غيره، فكان عليه أن يحضر المسجد لا محالة، فأحب أن يجعل له النبي - صلى الله عليه وسلم - موضعًا يصلي فيه في مثل تلك الأيام، ويقول لهم: أن لا ينتظروه في يوم كذلك، انتهى.

[(٤٧ - باب التيمن في دخول المسجد وغيره)]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٤): أي: هو مستحب.

قال الحافظ (٥): قوله: وغيره بالخفض عطفًا على الدخول ويجوز أن يعطف على المسجد لكن الأول أفيد، انتهى.

والأوجه عندي: الثاني، أي: غير المسجد من المواضع المتبركة والغرض أن دخول المسجد أيضًا داخل في عموم شأنه كله.


(١) "سنن أبي داود" (ح: ٤٥٥).
(٢) انظر: "بذل المجهود" (٣/ ١٧٣).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٣٨٩).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٦٢).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>