للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الجماعة"، إذ قال (١): أطلق الوجوب، وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يُشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، انتهى.

وهذا اللفظ - أي: تعيين المراد بالوجوب - عنده غرضي ههنا بذكر كلامه، وإلَّا فقد تقدم كلامه في الخامس عشر لأصل آخر.

وقال الكرماني (٢) في "باب هل يتتبع المؤذن فاه. . ." إلخ في قول البخاري: "ويُذْكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه وكان ابن عمر لا يجعل: ميل البخاري إلى عدم الجعل؛ لأن التعليق الأول ذكره بصيغة التمريض، والثاني بصيغة التصحيح، انتهى.

وسيأتي قول الكرماني هذا في الأصل الخامس والأربعين لغرض آخر.

وهكذا قال العيني (٣): يعني ذكر الأول بصيغة التمريض، والثاني بصيغة التصحيح، فكان ميله إليه.

وقال الحافظ في "باب كيف الإشعار للميت"، وقال الحسن. . . إلخ: وبقول الحسن قال زفر. وكأن المصنف أشار بذلك إلى موافقة قول زفر (٤)، انتهى.

وقال الحافظ (٥): عادة البخاري في موضع الاختلاف مهما صدَّر به من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره، انتهى.

والفرق بين هذا الأصل وبين الأصول التي ذكرت في الأصل الخامس عشر واضح لا يخفى.


(١) "فتح الباري" (٢/ ١٢٥).
(٢) "صحيح البخاري بشرح الكرماني" (٥/ ٢٩). وحديث بلال أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٦٧) (رقم ١٨٠٦) وحديث ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٧٠) (رقم ١٨١٦) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢١٠).
(٣) "عمدة القاري" (٤/ ٢٠٦).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ١٣٣).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>