للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ويؤيده ما تقدم من كلام شيخ المشايخ.

قال الحافظ (١): قيل: مراد الترجمة الاستفهام لكن حذفت أداته، أي: هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول؟ فأو على هذا ليست للشك، انتهى.

وقال العيني (٢): همزة الاستفهام مقدرة تقديره: أيصلي حيث شاء؟ أو حيث أمر؟ وفي بعض النسخ هكذا بهمزة الاستفهام، والمعنى على هذا وإلا لا يطابق الحديث الترجمة جميعًا، ولا يطابق إلا الجزء الثاني، وعن هذا قال ابن بطال: لا يقتضي لفظ الحديث أن يصلي حيث شاء، وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر لقوله: أين تحب أن أصلي فكأنه قال: "باب إذا دخل بيتًا هل يصلي حيث شاء أو حيث أمر"؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - استأذنه في موضع الصلاة ولم يصل حيث شاء، فيبطل حكم حيث شاء، ويؤيده قوله: ولا يتجسس، أي: لا يتفحص موضعًا يصلي فيه وهو بالجيم، أو الحاء والمعنى متقارب، والأول أظهر، انتهى.

قال الحافظ (٣): قال المهلب: دلَّ الحديث على إلغاء الشق الأول باستئذانه - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابن المنيِّر: إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظر، فهل يصلي [من دُعي] حيث شاء؛ لأن الإذن بالدخول عام في أجزاء المكان، فأينما صلى أو جلس تناوله الإذن؟ أو يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين المكان؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك؟ الظاهر الأول، وإنما استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكانه، أما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذن، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٤): فإن قيل: الحديث لا يقتضي أن يصلي حيث شاء، وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر.


(١) "فتح الباري" (١/ ٥١٨).
(٢) "عمدة القاري" (٣/ ٤١٥).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٥١٨).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>