للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زاد العيني: قال الجوهري: الخضاب ما يختضب به، وقد خضبت الشيء أخضبه خضبًا واختضبت بالحناء ونحوه، وكفّ خضيب، انتهى.

وقال العلامة القسطلاني (١) في شرح قوله: "فخالفوهم" أي: اصبغوا شيب لُحَاكم بالصفرة أو الحمرة، وفي "السنن" وصححه الترمذي من حديث أبي ذر مرفوعًا: "إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم" وهو يحتمل أن يكون على التعاقب والجمع، والكتم بفتح الكاف والفوقية: يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالجمع بينهما يخرج الصبغ بين السواد والحمرة، وأما الصبغ بالأسود البحت فممنوع لما ورد في الحديث من الوعيد عليه، وأوّل من خضب به من العرب عبد المطلب، وأما مطلقًا ففرعون لعنه الله تعالى، انتهى.

وقال العيني (٢): اختلفوا فيما يصبغ به، فالجمهور على أن الخضاب بالحمرة والصفرة دون السواد لما روي فيه من الأخبار المشتملة على الوعيد، ثم ذكر تلك الروايات، وقال: وذكر ابن أبي العاصم بأسانيد: أن حسنًا وحسينًا - رضي الله عنهما - كانا يختضبان به، أي: بالسواد، وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: هو تسكين للزوجة وأهيب للعدو، وعن ابن أبي مليكة أن عثمان كان يخضب به، وروى ابن وهب عن مالك قال: لم أسمع في صبغ الشعر بالسواد نهيًا معلومًا، وغيره أحبّ إليّ، وعن أحمد فيه روايتان، وعن الشافعية أيضًا روايتان، والمشهور أنه يكره، وقيل: يحرم، ويتأكد المنع لمن دلّس به، انتهى.

وبسط الكلام على المسألة في "الأوجز" (٣) وفيه: وفي "المحلى": يكره عند مالك صبغ الشعر بالسواد من غير تحريم، وقال الحافظ: في السواد عن أحمد كالشافعية روايتان: المشهورة يكره، وقيل: يحرم، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ٦٩٣).
(٢) "عمدة القاري" (١٥/ ٩٧).
(٣) "أوجز المسالك" (١٧/ ٤٣، ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>