للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبسط الكلام في حكم الغناء ومسالك الأئمة فيه في هامش "اللامع" في كتاب العيدين، وفيه عن العيني بحثًا على المسألة (١): ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحه غيره من الآلات كالعود ونحوه، وسئل أبو يوسف عن الدف أتكرهه في غير العرس مثل المرأة في منزلها والصبي؟ قال: فلا كراهة، وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش فإني أكرهه، انتهى.

وقال ابن عابدين (٢): وعن الحسن: لا بأس بالدف في العرس ليشتهر، وفي "السراجية": هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب، انتهى.

وقال الحافظ (٣): وفي حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم: "أعلنوا النكاح"، زاد الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة: "واضربوا عليه بالدف" وسنده ضعيف، ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب: "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف"، واستدل بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن، انتهى.

وقال صاحب "الفيض" (٤): قوله: "باب ضرب الدف. . ." إلخ، ويستفاد من تكملة "فتح القدير" جواز الطبل أيضًا لأنه لا حظّ فيه للنفس، وإنما يتلذذ به من مسخ طبعه، وهو المختار عندي، وإن كان فيه خلافًا للشاه محمد إسحاق، فظهر أن المناط على حظ الطبائع السليمة، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٤/ ١٠٥).
(٢) "رد المحتار" (٩/ ٥٠٥).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٢٢٦).
(٤) "فيض الباري" (٥/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>