للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة - رضي الله عنها -: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع"، الحديث: مطابقته للترجمة من حيث عمومه؛ لأن عمومه يدل على البداية باليمين في دخول المسجد، انتهى.

وبذلك الأصل أخذ النووي أحاديث "باب الدعاء قبل السلام"، كما حكى عنه الحافظ (١)، إذ قال بعد ذكر أقوال الشرَّاح الأخر: وقال النووي: استدلال البخاري صحيح؛ لأن قوله: "في صلاتي" يعم جميعها، ومن مظانه هذا الموطن، انتهى.

وقال الحافظ (٢) في "باب فضل صلاة الفجر في جماعة": تفنَّن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب، إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق الخصوص، ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم، ومن حديث أبي موسى بطريق استنباط، انتهى.

وقال شيخ المشايخ (٣) في "باب ما جاء في غسل البول": قوله: "إذا تبرز لحاجته. . ." إلخ، التبرز وإن كان في متفاهم العرف يحمل على الغائط، لكن الصحابي لما حكى فعله وهو الذهاب إلى الفضاء، والذهاب إليه قد يكون للبول أيضًا، فبالنظر إلى هذا العموم استدل البخاري بالحديث على ثبوت الغسل من البول، ومثل هذا الاستدلال كثير شائع عند المؤلف، كما نبَّهناك مرارًا، انتهى.

ويدخل في هذا الأصل أيضًا، ما قال في "باب ذكر البيع والشراء في المسجد": إذ استدل بذكرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - على جواز البيع في المسجد بدون إحضار المبيع بعموم اللفظين، وقال: مثل هذه الاستدلالات كثيرة في "البخاري"، كما مر غير مرة، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٣٢٠).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ١٣٨).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>