للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وقعت كانت ملكًا للآخذ، ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرَّح باشتراط ذلك، وذهب الجمهور إلى صحة العمرى، انتهى.

وفي "البذل" (١): قال الخطابي (٢) في العمرى: إذا اتصل به القبض كان تمليكًا لرقبته، وإذا ملكها في حال حياته، وجاز له التصرف فيها، ملكها بعده وارثه الذي يرث أملاكه، وهذا قول الشافعي وقول أصحاب الرأي، وحكي عن مالك أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، فإن جحلها عمرى له فهي له مدة عمره، ولا تورث، وإن جعلها له ولعقبه بعده كانت منفعته ميراثًا لأهله، انتهى.

قال النووي (٣): قال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون الموقتة، انتهى.

وأما الرقبى فقد قال الحافظ (٤): منعها مالك وأبو حنيفة ومحمد، ووافق أبو يوسف الجمهور، انتهى.

قلت: وبالجواز قال الشافعي وأحمد، قاله العيني (٥) وغيره.

قال صاحب "الهداية" (٦): الرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد ومالك، وقال أبو يوسف: جائزة؛ لأن قوله: "داري لك" تمليك، وقوله: "رقبى" شرط فاسد كالعمرى، ولهما أنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى وردّ الرقبى، ولأن معنى الرقبى عندهما إن مت قبلك فهو لك، واللفظ من المراقبة؛ كأنه يراقب موته، وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل؛ فإذا لم تصح تكون عارية عندهما؛ لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رضي الله تعالى


(١) "بذل المجهود" (١١/ ٢٧٦).
(٢) "معالم السنن" (٣/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٣) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٦/ ٨٣).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٢٤٠).
(٥) "عمدة القاري" (٩/ ٤٥٢).
(٦) "الهداية" (٣/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>