للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عام يتناول النوافل التي لها سبب والتي ليس لها سبب، انتهى.

قلت: فكل من الشارحين فسَّر مراد البخاري على مسلكه، فإن عند الشافعية يجوز في الأوقات المنهية من النوافل ما كانت ذات سبب، ولا يجوز عند الحنفية كما بسط الاختلاف في ذلك في هامش "اللامع" و"الأوجز" وهامش "الكوكب".

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١): غرضه من عقد هذا الباب الإشارة إلى توجيه ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أنه لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدع الركعتين بعد العصر بأنه كان ذلك قضاء لراتبة الظهر، ومعنى قولها: "ما تركهما" ترك نسخ، بل كان - عليه السلام - إذا فاتته راتبة الظهر أو راتبة صلاة أخرى صلاها بعد العصر، لكن هذا التوجيه لا يمشي في آخر أحاديث الباب، انتهى.

قوله: (شغلني ناس. . .) إلخ، كتب الشيخ في "اللامع" (٢): فيه دلالة على جواز القضاء في ذلك الوقت غير أن السنن لما لم تكن مقضية لعدم الوجوب ليس لأحد قضاؤها في الأوقات سيما المكروهة، ثم إن الركعتين من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن صلَّى من الصحابة فإنما صلى لحمله فعله - عليه السلام - على التشريع مع أنه لم يكن تشريعًا، وكان يصليهما يوم عائشة لابتدائهما أولًا في يومها، انتهى. وفي هامش "اللامع": أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في هذا الكلام المختصر الوجيز البديع الإشارات إلى ستة أبحاث طويلة الأذيال جديرة بالباب:

الأول: منها إثبات الترجمة، وهو جواز القضاء في أوقات النهي.

الثاني: ما يتوهم من أحاديث الباب وجوب قضاء السنن والنوافل.

الثالث: جواز قضاء السنن وغيرها في الأوقات المنهية.


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٩٣).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>