للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى ما اخترت من غرض الترجمة من خصوصية الحصير أن الجلوس في السفن يكون غالبًا على الحصر.

قوله: (وقال الحسن: يصلي قائمًا. . .) إلخ، كتب الشيخ في "اللامع" (١) قوله: ما لم تشق على أصحابك، يعني بذلك: ما لم يشق على الراكب، وبنى الأمر على ما هو العادة من الوحدة في العادات فما يشق على أصحابه يشق عليه عادة.

والحاصل: أن المصلي في السفينة يصلي قائمًا إن قدر وإلا فقاعدًا، وهذا مما اختاره الصاحبان، وقال الإمام: تجوز الصلاة في السفينة جالسًا شق عليه القيام أو لا، وذلك لإقامة السبب مقام المسبب، والأحكام عامة بعد بنائها على عللها، ويمكن حمل كلام الحسن على مذهب الإمام أيضًا، انتهى.

وبقول الصاحبين قال الجمهور، وقال الإمام: يجوز فيها الصلاة قاعدًا مع القدرة على القيام للمشقة كالقصر في السفر، ومعنى قول الحسن تدور معها عندي أن تدور إلى القبلة لا ما قاله القسطلاني (٢)، أي: تدور مع السفينة حيث ما دارت، انتهى.

وتبعه صاحب "التيسير" إذ قال: مي كَردى بآن سفينه آنجا كه بكَردد بجانب قبله وغير قبله، انتهى. وتبعه شيخ الإسلام على هامش "التيسير"، ويؤيد مختاري ما في "الفتح" (٣) عن "تاريخ البخاري" عن الحسن يقول: در في السفينة كما تدور إذا صليت، انتهى.

ثم رأيت أن مولانا محمد حسن المكي رحمه الله تعالى حكى ذلك في "تقريره" إذ قال: قوله: تدور معها، أي: لو دارت السفينة من القبلة، فدر أنت إلى القبلة وخالف السفينة، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٣٤٥).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" (٢/ ٤٩).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>