للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفخذ إلى قول الظاهرية فلا إشكال على مسلكه في ذكر التبان فقط في الترجمة، وما أفاده الشيخ في التبان وسبق إلى نحو ذلك في "الفتح" مبنيان على مسلكهما، فإن مسلك الحنفية والشافعية أن الفخذ عورة.

ثم كتب الشيخ في "اللامع" (١): لعل الوجه في إيراد رواية ابن عمر ههنا أن الممنوع عن هذه الملابس هو المحرم، فيكون لبسها جائزًا لغير المحرم، ولا ينافيه كراهة المزعفر والمعصفر له فإن ثبوت كراهتهما بنص آخر، أو يقال: إن جواز لبسهما للنساء كاف في ذلك، ولا يبعد أن يكون إيراد الحديث ههنا؛ لأن الإزار والرداء الباقيين بعد استثناء ما استثني من الألبسة من جملة الثياب التي جازت الصلاة فيها، انتهى.

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ من المناسبة ألطف مما ذكرت الشرَّاح من المطابقة.

قال الحافظ (٢): وموضع الحاجة من الحديث ههنا أن الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل وغيرهما من المخيط بأمر المحرم باجتناب ذلك وهو مأمور بالصلاة، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٣): مناسبته بالترجمة من حيث جواز الصلاة في الثياب الغير المخيطة أيضًا مع كون أهل الثوب واجدًا، انتهى.

وجزم صاحب "تيسير القاري": أن الحديث لا يطابق الترجمة، والأوجه عندي الجواز في السراويل فقط من غير ثوب فوقه من القميص وغيره لما سيأتي في كتاب الحج من "باب من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل".


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٣٣٢).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٧٦).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>