للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستحاضة، ولا عبرة بالاستظهار عند الأئمة الثلاثة، قال ابن رُشد في "البداية" (١): وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي، انتهى.

والوجه الثالث: الرد على من منع وطء المستحاضة كما يدل عليه قوله: "يأتيها زوجها"، والمسألة خلافية شهيرة، قال ابن رشد (٢): اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

فقال قوم: يجوز وطؤها، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، وهو مروي عن ابن عباس وغيره.

وقال قوم: لا يجوز، وهو مروي عن عائشة، وبه قال النخعي والحكم.

وقال قوم: لا يجوز ذلك إلا أن يطول ذلك بها، انتهى.

وهو قول أحمد، وفي رواية: إلا أن يخاف زوجها العنت، وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور جاز على الروايتين، انتهى من "العيني" و"المغني".

ويؤيد ذلك الوجه أثر ابن عباس في الترجمة، وهذا أوجه الوجوه الثلاثة عندي؛ لأنه لم يحكم في الترجمة بشيء بل ذكرها بلفظ: إذا، وذكر في الجواب أثر ابن عباس، وأيده بقوله: الصلاة أعظم، فكأنه - رحمه الله - استدل بجواز الصلاة على جواز الوطء بالأولوية، ولذا عقبه بحديث عائشة في قصة فاطمة المصرح بأمر الصلاة، وإثبات الترجمة بالأولوية معروف في الأصول، انتهى ما في هامش "اللامع" وبسط الكلام على ذلك فيه أشد البسط.

ويحتمل في غرض الترجمة وجه رابع، وهو الإشارة إلى مسألة شهيرة


(١) "بداية المجتهد" (١/ ٥١).
(٢) المصدر السابق (١/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>