للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه عن العيني (١): أشار بهذا إلى جواز سؤال العالم، وإن كان مشتغلًا راكبًا وماشيًا وواقفًا على كل أحواله، ولو كان في طاعة، انتهى.

وفي "تراجم (٢) شيخ المشايخ": أي: الفتيا، وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها جائز ثابت الأصل، وإن كان الأحوط في هذا الزمان جلوس المفتي للإفتاء في مكان مع الاطمئنان والمشاورة مع الأصحاب، انتهى.

وبه جزم شيخ الهند - رحمه الله - في "تراجمه" إذ قال: إن السكون والطمأنينة لما كان من مقتضيات الإفتاء كما حُكي عن الإمام مالك وغيره من الأئمة، وهو موهم للكراهة في غير تلك الحالة، دفعها الإمام البخاري بهذه الترجمة، انتهى معربًا، إلى آخر ما في هامش "اللامع".

وقوله: (وقف في حجة الوداع) وكتب الشيخ في "اللامع": وكان وقوفه إذ ذاك على ناقته كما هو معلوم فصحت المطابقة، انتهى.

وفي هامشه: وبه جزم شيخ المشايخ في "تراجمه" (٣) إذ قال: ولم يثبت الوقوف على الدابة بحديث الباب، لكنه اعتمد في ذلك على ثبوت وقوفه - عليه السلام - على الدابة بمنى في حجة الوداع بطريق آخر، انتهى.

وبهذا جزم الحافظ (٤) وذكر الروايات المصرحة في ذكر الناقة، وتعقب العيني كلام الحافظ وقال (٥): إن الترجمة بالدابة أو غيرها ولفظ الحديث "وقف" عام من أن يكون الوقوف على الدابة أو غيرها، انتهى ما في هامش "اللامع".


(١) "عمدة القاري" (٢/ ١٢٢).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٥١).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٥١).
(٤) "فتح الباري" (١/ ١٨١).
(٥) "عمدة القاري" (٢/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>