للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): والتقييد بدون الحد يقتضي أن من كان ذنبه يوجب الحد أن عليه العقوبة ولو تاب، وقد مضى الاختلاف في ذلك، وأما التقييد الأخير فلا مفهوم له، بل الذي يظهر أنه ذكره بدلالته على توبته، انتهى.

قوله: (وفيه عن أبي عثمان) أي: في معنى الحكم المذكور في الترجمة حديث مروي عن أبي عثمان، وقد وصله المؤلف في "أوائل كتاب الصلاة" في "باب الصلاة كفارة" وهو أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فنزلت: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} الآية [هود: ١١٤]، انتهى من "الفتح".

قوله: (والحديث الأول أبين، قوله: أطعم أهلك) كما في نسخة الهامش، وهو موجود في نسخ الشروح أيضًا، لكن لم يتعرض لشرح هذا القول الحافظ ولا الكرماني بشيء، وتعرض له العلامة العيني (٢) حيث قال: وأراد بالحديث الأول حديث أبي عثمان النهدي، وهو أبين شيء في الباب، ولم يقع هذا في كثير من النسخ، انتهى.

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام (٣): أراد به حديث أبي عثمان المذكور في الصلاة فإنه أبين للغرض مما ذكر في هذا الباب، وقوله: "أطعم أهلك" خبر مبتدأ محذوف، وظاهره أنه بيان للحديث الأول المعزو لأبي عثمان، وفيه نظر إذ لم يذكر فيه هذا اللفظ، وإنما ذكر عن غيره في حديث آخر مر في "باب من أعان المعسر في الكفارة"، وبالجملة ففي كلامه قلاقة، انتهى.

قلت: وفي هذا الكلام قلاقة إذ لا يصح جعل قوله: "أطعم أهلك" بيانًا للحديث الأول أعمّ من أن يكون قوله: "أطعم أهلك" مذكورًا ههنا أم لا، وذلك لأن مقصود الإمام البخاري هو أن حديث أبي عثمان النهدي


(١) "فتح الباري" (١٢/ ١٣٢).
(٢) "عمدة القاري" (١٦/ ٩٦).
(٣) "تحفة الباري" (٦/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>