للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم، والدينار اثنا عشر درهمًا، انتهى.

وأما مذهب الشافعي فربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضة أو عرض، ومذهب مالك قال الدردير (١): تقطع بسرقة ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الغش، أو بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم من العروض وغيرها، والتقويم بالدراهم لا بربع الدينار هو المشهور.

وأما مذهب الحنفية فهو عشرة دراهم معروف، انتهى.

قال العلامة العيني (٢): قالت الظاهرية: يقطع في القليل والكثير ولا نصاب له، وعند الحنفية: عشرة دراهم، وعند الشافعي: ربع دينار، وعند مالك قدر ثلاثة دراهم، انتهى.

وأما المسألة الثانية وهي محل القطع، فذكر الحافظ فيه في "الفتح" (٣): أربع مسالك للاختلاف في حقيقة اليد، فقيل: أولها من المنكب، وقيل: من المرفق، وقيل: من الكوع، وقيل: من أصول الأصابع، وأخذ بظاهر الأول بعض الخوارج، ونقل عن سعيد بن المسيب واستنكره جماعة، والثاني لا نعلم به من قال به في السرقة، والثالث: قول الجمهور، ونقل بعضهم فيه الإجماع، والرابع نقل عن علي، واستحسنه أبو ثور، انتهى من هامش "اللامع" (٤).

وأما المسألة الثالثة في الترجمة فذكرها بقوله: "وقال قتادة. . ." إلخ، قال العلامة القسطلاني (٥): قوله: "ليس إلا ذلك" فلا يقطع بعد ذلك يمينها، والجمهور على أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى لقراءة ابن مسعود شاذة {فاقطعوا أيمانهما} فالقول بإجزاء الشمال مطلقًا شاذ، كما هو ظاهر ما نقل هنا عن قتادة، وفي "الموطأ": إن كان عمدًا وجب


(١) "الشرح الكبير" (٤/ ٣٣٤).
(٢) "عمدة القاري" (١٦/ ٧٠).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٩٨).
(٤) "لامع الدراري" (١٠/ ١٤٨).
(٥) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>