للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ (١): وقال ابن بطال (في مسألة الباب): فرق المالكية بين الشابّة والعجوز سدًّا للذريعة، ومنع منه ربيعة مطلقًا، وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، قالوا: ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها، انتهى.

قلت: وما حكى ابن بطال من مذهب الإمام مالك صرّح به مالك في "الموطأ"، وقال النووي كما في "الأوجز" (٢): أما النساء فإن كن جمعًا سلّم عليهن، وإن كانت واحدة سلّم عليها زوجها ومحرمها، وأما الأجنبي فإن كانت عجوزًا لا تشتهى استحب له السلامُ عليها واستحب لها السلام عليه، وإن كانت شابة أو عجوزًا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه، ومن سلّم منهما لم يستحق جوابًا ويكره جوابه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٣): نظم جمع فيه كل من يكره السلام عليه وفيه:

كذا الأجنبيات الفتيات أمنع

قال ابن عابدين: ومفهومه جوازه على العجوز، بل صرحوا بجواز مصافحتها عند أمن الشهوة، وفيه أيضًا في موضع آخر (٤): ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا عطست أو سلّمت فيشمتها ويردّ السلام عليها وإلا لا. قال ابن عابدين: أي: هي إن لم تكن عجوزًا بل شابة لا يشمتها ولا يردّ السلام بلسانه بل ردّ عليها في نفسه، وقال أيضًا: وتقدم في شروط الصلاة أن صوت المرأة عورة على الراجح، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١١/ ٣٤).
(٢) "أوجز المسالك" (١٧/ ١٧٨ - ١٨١).
(٣) "ردّ المحتار" (٢/ ٣٧٤).
(٤) "ردّ المحتار" (٩/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>