للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه عن "الدر المختار" (١): كره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال ولا بأس بسائر الألوان، وفي "شرح النقاية" وغيره: لا بأس بالثوب الأحمر، ومفاده أن الكراهة تنزيهية، وصرَّح في "التحفة" بالحرمة، فأفاد أنها تحريمية وهي المحمل عند الإطلاق، وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال، منها أنه مستحب، انتهى.

وقال القاري في "شرح الشمائل" (٢) في شرح قوله: "وعليه حلة حمراء": أي: ما فيه خطوط حمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه ومكروه لبسه، إلى آخر ما ذكر.

ولم يرض به الشارح المناوي وردّ على من قال: إن المراد به ما فيه خطوط حمر، وقال: ولبس المصطفى الأحمر القاني مع نهيه عنه ليبين جوازه، وأن النهي للتنزيه، انتهى.

قلت: ولعله اختار ذلك رعايةً لمذهبه فإن الشافعي أباح لبس الثوب الأحمر كما في "القسطلاني" إذ قال (٣): واختلف في لبس الثياب المصبوغة أحمر بالعصفر أو غيره، فأباحها جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي، إلى آخر ما ذكر، وهكذا نقل القاضي مذهب الشافعي كما في "البذل" (٤).

وقال الموفق (٥): وأما الصلاة في الثوب الأحمر فقال أصحابنا: يكره للرجال لبسه والصلاة فيه، ثم ذكر الأحاديث المتعارضة الواردة في لبس الأحمر، ورجّح أحاديث الجواز ثم قال: ولأن الحمرة لون فهي كسائر الألوان، انتهى.


(١) "ردّ المحتار" (٩/ ٥١٥، ٥١٦).
(٢) "جمع الوسائل شرح الشمائل" للقاري (١/ ١١٥).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ٦٥٠، ٦٥١).
(٤) "بذل المجهود" (١٢/ ١٠٠).
(٥) "المغني" (٢/ ٣٠١، ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>