للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الكرماني: والوسم في نحو نَعَم الصدقة في غير الوجه مستحب، وقال أبو حنيفة: مكروه؛ لأنه تعذيب ومثلة، انتهى من كلام العيني (١).

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): قوله: "في آذانها" وكان ذلك لعذر هناك، انتهى.

وفي هامشه: أوله الشيخ قُدِّس سرُّه لكون ظاهر الحديث مخالفًا لمسلك الحنفية، قال الحافظ: وفي الحديث حجة للجمهور في جواز وسم البهائم في الكيّ، وخالف فيه الحنفية تمسكًا بعموم النهي عن التعذيب بالنار، انتهى.

وأجاب عن الحديث صاحب "التيسير" بأنه يحتمل أن حديث الباب لم يثبت أو لم يصح عند الحنفية، انتهى.

قلت: بل الجواب أنه يجوز الكيّ عندنا الحنفية، صرَّح به ابن عابدين إذ قال: لا بأس بكيّ البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات؛ لأنهم كانوا يفعلونه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير إنكار، انتهى.

وفي "البذل" (٣) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها" الحديث: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رضي الله عنه -: الوسم لا ضير فيه، إذا اشتمل على فائدة بعد أن لا يكون في الوجه؛ لأنه في الوجه يقبح الوجه ويعود على بعض الحواسّ بالإبطال أو بالإفساد كالباصرة، انتهى.

قلت: وقد تقدم التبويب في "الزكاة" بقوله: "باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده"، وتقدم هناك أيضًا ذكر الخلاف في المسألة.


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ٥٣٩ - ٥٤١)
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٤٢٣).
(٣) "بذل المجهود" (٩/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>