للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووهم صاحب "العمدة" فأورد حديثها بطوله في المتفق، انتهى.

قال العيني (١): ثم العلماء اختلفوا في الباب في فصلين: الأول: أن المطلقة ثلاثًا تجب لها النفقة ولا السكنى عند قوم إذا لم تكن حاملًا وهم الحسن البصري وطاوس وعطاء بن أبي رباح وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر، وقال قوم: لها النفقة والسكنى حاملًا أو غير حامل، وهم حماد وشريح والنخعي والثوري وأبو حنيفة وصاحباه وهو مذهب عمر وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -، وقال قوم: لها السكنى بكل حال والنفقة إذا كانت حاملًا وهم عبد الرحمن بن مهدي ومالك والشافعي، إلى آخر ما ذكر من الدلائل.

وفي "الأوجز" (٢): اختلفوا في مسألة النفقة والسكنى للمعتدة ففي "التعليق الممجد": اختلف العلماء في هذا الباب فذهب عمر بن الخطاب من الصحابة وآخرون وبه قال أصحابنا: أن للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى في العدة وإن لم تكن حاملًا، وقال ابن عباس وأحمد: لا نفقة لها ولا سكنى، وقال مالك والشافعي وغيرهما: يجب السكنى دون النفقة وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع والأصح وجوب السكنى، وأما المطلقة الرجعية فيجب لها النفقة والسكنى، انتهى.

وفي "البذل" عن "البدائع": أن المعتدة عن طلاق رجعي لها النفقة والسكنى بلا خلاف؛ لأن ذلك النكاح قائم فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله، وإن كان الطلاق ثلاثًا أو بائنًا فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا بالإجماع، انتهى.

وقال النووي: المطلقة الحائل البائن لها النفقة والسكنى عند أبي حنيفة، وقال أحمد: لا نفقة لها ولا سكنى، وقال مالك والشافعي:


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٣٩).
(٢) "أوجز المسالك" (١١/ ٣١١ - ٣١٤)، وانظر: "التعليق الممجد" (٢/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>