للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا: وجوِّز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج، وأجمع العلماء على صحته، انتهى.

قوله: (فإذا قذف الأخرس امرأته. . .) إلخ، قال العيني (١): أراد البخاري بهذا الكلام كله بيان الاختلاف بين أهل الحجاز وبين الكوفيين في حكم الأخرس في اللعان والحدّ فلذلك قال: "فإذا قذف الأخرس" إلى آخره بالفاء عقب ذكر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية [النور: ٦]، وأخذ بعموم قوله: {يَرْمُونَ} لأن الرمي أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة المفهمة، وبنى على هذا كلامه فقال: إذا قذف الأخرس امرأته إلخ، انتهى.

ثم قال العيني (٢): قوله: "وقال بعض الناس" أراد به الكوفيين لأنه لما فرغ من الاحتجاج لكلام أهل الحجاز شرع لبيان قول الكوفيين في قذف الأخرس، إلى آخر ما بسط في شرح كلام البخاري والجواب عن الحنفية فارجع إليه لو شئت.

واختلفت الأئمة في لعان الأخرس والخرساء قال الموفق (٣): فأما الأخرس والخرساء فإن كانا غير معلومي الإشارة والكتابة فهما كالمجنونين لأنه لا يتصور منهما لعان، وإن كانا معلومي الإشارة والكتابة فقد قال أحمد: إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن لأنه لا تعلم مطالبتها، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وأصحاب الرأي، وكذلك ينبغي أن يكون في الأخرس، وقال القاضي وأبو الخطاب: هو كالناطق في قذفه ولعانه، وهو مذهب الشافعي، انتهى مختصرًا.

وأما مذهب المالكية فموافق للشافعي قال الدردير (٤): شهد بالله أربعًا لرأيتها تزني وأشار الأخرس ذكرًا كان أو أنثى أو كتب ما يدل عليه، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ٣١٥).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ٢١٦).
(٣) "المغني" (١١/ ١٢٧، ١٢٨).
(٤) "الشرح الكبير" (٢/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>