للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقال طائفة، منهم يونس بن عبيد وإسماعيل ابن علية وقوم من أهل الحديث: لا يجوز النظر إلى الأجنبية مطلقًا إلا لزوجها أو ذي رحم محرم منها، إلى آخر ما ذكر.

قال الحافظ (١): قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة، قالوا: ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها، وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة، وقال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل منها وإلى ما أدبر منها، وعن أحمد ثلاث روايات: الأولى كالجمهور، والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبًا، والثالثة ينظر إليها متجردة، وقال الجمهور أيضًا: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها، عن مالك رواية: يشترط إذنها، ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال؛ لأنها حينئذ أجنبية، ورد عليه للأحاديث المذكورة، انتهى.

ويظهر مما تقدم من كلام الحافظين ابن حجر والعيني جواز النظر إلى المخطوبة فقط، ويظهر من كلام القسطلاني استحباب النظر إليها، كما سيأتي كلام القسطلاني.

وفي "الإقناع" (٢) من فروع الشافعية بحثًا على أنواع النظر: والضرب الرابع النظر لأجل النكاح فيجوز بل يسن إذا قصد نكاحها ورجا رجاء ظاهرًا أنه يجاب إلى خطبته، إلى آخر ما ذكر.

فقال القسطلاني (٣): "باب استحباب النظر إلى المرأة" والمرأة إلى الرجل "قبل التزويج" والخطبة لحديث المغيرة عند الترمذي وحسنه والحاكم وصححه أنه خطب امرأة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" أي: تدوم بينكما المودة والألفة وأن يكون بعد العزم وقبل الخطبة لحديث أبي داود: "إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن


(١) "فتح الباري" (٩/ ١٨٢).
(٢) "الإقناع" (٢/ ١١٨ - ١٢٠).
(٣) "إرشاد الساري" (١١/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>