للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدًا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: "كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدَّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجة الوداع"، وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا، انتهى.

وقال في الكلام على الروايات: وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بين سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر، انتهى.

قوله: (أن عليًّا قال لابن عباس) سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ: أن عليًا قيل له: إن ابن عباس - رضي الله عنهما - لا يرى بمتعة النساء بأسًا، وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطني: أن عليًّا سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو يفتي في متعة النساء، فقال: أما علمت. . . وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك، ولفظه أن عليًّا مر بابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها، ولمسلم من طريق جويرة عن مالك يسنده: أنه سمع عليًّا يقول لفلان: إنك رجل تائه، وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري أيضًا: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرأ تائه، ولمسلم من وجه آخر: أنه سمع ابن عباس أنه يلين في متعة النساء فقال له: مهلًا يا ابن عباس، ولأحمد من طريق معمر: رخص في متعة النساء، انتهى من "الفتح" (١).

قال النووي في "شرح مسلم" (٢): قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة ههنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على نسخه وتحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة


(١) "فتح الباري" (٩/ ١٦٨).
(٢) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٥/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>