للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر ما ذكر من الروايات المختلفة عن ابن عباس إلى أن قال: قال في "بداية المجتهد" (١): وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير فإن فيه مسألتين مشهورتين: إحداهما: الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب: أحدها: إنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس، والقول الثاني: إنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الأول، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثالث: إنهما يقضيان ويطعمان، وبه قال الشافعي: والقول الرابع: إن الحامل تقضي ولا تطعم.

وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا، واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فقال قوم: عليهما إطعام، وقال قوم: ليس عليهما إطعام، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، وبالثاني قال مالك، انتهى. مختصرًا.

قلت: والقول الرابع المذكور في كلام ابن رشد هو المشهور من أقوال مالك، والقول الثاني عنه لمالك في ذلك عليهما القضاء مع الإطعام، والقول الثالث له إنهما يطعمان ولا قضاء عليهما كما في "الأوجز" (٢).

وأما مذهب الحنابلة في ذلك ففي "الأوجز" (٣) عن "الروض" (٤): إن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه فقط من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما فقط قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينًا ما يجزئ في كفارة، انتهى.

وقال إسحاق على ما حكاه الترمذي: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، انتهى.


(١) (١/ ٣٠٠).
(٢) "أوجز المسالك" (٥/ ٢٩٦).
(٣) "أوجز المسالك" (٥/ ٢٩٦).
(٤) "الروض المربع" (١/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>