للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابعة: ما سيأتي بعد تسعة أبواب "باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام. . ." إلخ، فهذه تراجم كلها - كما ترى - قريبة المعاني، ومرماها واحد، وهو الموافقة بمذهب مالك، انتهى.

وقال صاحب "الجمل" (١) في قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية: أضيف الخمس لهؤلاء الستة وظاهرها أنه يقسم ستة أقسام، وبه قال أبو العالية فقال: إن الذي لله يصرف إلى الكعبة، ثم يقسم ما بقي على خمسة أقسام، وقيل: سهم الله لبيت المال، وقيل: مضموم إلى سهم الرسول، والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم، وقال أيضًا: وبعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف خمس الخمس الذي كان له - صلى الله عليه وسلم - إلى مصالح المسلمين، وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك: الرأي فيه إلى الإمام، وقال أبو حنيفة: سقط سهمه وسهم ذوي القربى لوفاته - صلى الله عليه وسلم -، وصار الكل مصروفًا إلى الثلاثة الباقية، انتهى.

قلت: ومذهب أحمد كمذهب الشافعي كما في "المغني"، وهو كما قال الرازي في تفسيره (٢): أما بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فعند الشافعي أنه يقسم على خمسة أسهم، سهم للرسول يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة، وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٣) تحت الترجمة: ودلالة الرواية عليه من حيث إن فاطمة رضي الله تعالى عنها سألته منه فعلم أنه كان لنوائبه، وحاجة فاطمة رضي الله تعالى عنها إنما هي حاجته - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

وقال الحافظ (٤): قال إسماعيل القاضي: هذا الحديث يدل على أن


(١) "الفتوحات الإلهية" (٢/ ٢٤٥).
(٢) "التفسير الكبير" (١٥/ ١٣٢).
(٣) "لامع الدراري" (٧/ ٣٠١).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>