للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفن!! وأجيب: بأن كشف الميت بعد تسجيته مساوٍ لحاله بعد تكفينه. . . إلخ.

وقال الحافظ في الباب المذكور (١): دلالة الحديث الأول، وهو حديث أبي بكر المذكور، والحديث الثالث وهو حديث جابر قال: "لما قتل أبي جعلت أكْشِفُ الثوبَ عن وجهه. . ." الحديث، مشكلة؛ لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين، ولأن جابرًا كَشَفَ الثوبَ قبل تكفينه؛ فقال بعد ذكر الأجوبة المختلفة: وقال ابن رُشيد: المعنى الذي في الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته مساوٍ لحاله بعد تكفينه، انتهى.

وقال الحافظ (٢) أيضًا في "باب القسمة وتعليق القنو في المسجد": لم يذكر البخاري في الباب حديثًا في تعليق القنو، فقال ابن بطال: أغفله، وقال ابن التين: أُنسيه. وليس كما قالا، بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد، بجامع أن كلًّا منهما وُضِع لأخذ المحتاجين منه، انتهى.

وقال أيضًا في "باب فضل صلاة الفجر في جماعة"، وقد أورد فيه البخاري حديث أبي موسى قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم مشيًا. . ." الحديث (٣)، فقال الحافظ (٤): استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب؛ لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر، بل آخره يشعر بأنه في صلاة العشاء، ووجَّهه ابن المنيّر وغيره بأنه دل على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، إلى آخر ما قال.

وأيضًا ترجم البخاري رحمه الله تعالى "باب الخطبة أيام منى"، وأورد في جملة أحاديثه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات".


(١) "فتح الباري" (٣/ ١١٥).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٥١٦).
(٣) "صحيح البخاري" (ح: ٦٥١).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>