للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (وبلوغ النساء) بجر بلوغ عطفًا على قوله: "بلوغ الصبيان" وهو من الترجمة، والذي في الفرع الرفع مبتدأ وخبره قوله: "في الحيض". وقد أجمعوا على أن الحيض بلوغ في حق النساء، انتهى من "القسطلاني" (١).

قال ابن بطال: أجمع العلماء أن الاحتلام في الرجال والحيض في النساء هو البلوغ الذي يلزم به العبادات وغيرها، واختلفوا فيمن تأخر احتلامه من الرجال أو حيضه من النساء، فقال أحمد وإسحاق ومالك: الإنبات، أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ، وقال ابن القاسم: وذلك سبع عشر سنة أو ثمان عشر، وفي النساء هذه الأوصاف أو الحبل، إلا أن مالكًا لا يقيم الحد بالإنبات ما لم يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم، فيكون عليه الحد، وأما أبو حنيفة فلم يعتبر الإنبات، وقال: حد البلوغ في الجارية سبع عشرة، وفي الغلام تسع عشرة، وفي رواية: ثماني عشرة وهو قول الثوري، ومذهب الشافعي: أن الإنبات علامة بلوغ الكافر لا المسلم، واعتبر خمس عشرة سنة في الذكور والإناث، وبه قال أبو يوسف ومحمد، انتهى من "العيني" (٢).

ونقل عن شيخنا الشيخ الكَنكَوهي قُدِّس سرُّه في تذكرته "تذكرة الرشيد": أن الإنبات يعتبر عند الضرورة، انتهى.

وقال الحافظ (٣): وأما شهادة الصبيان فردها الجمهور، واعتبرها مالك في جراحاتهم بشرط أن يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقوا، وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة، انتهى.

وفي "العيني" (٤): اختلفوا في شهادة الصبيان، فعن النخعي: تجوز شهادة بعضهم على بعض، وعن علي وشريح وغيرهما مثله، وقالت طائفة:


(١) "إرشاد الساري" (٦/ ١٣٣).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٥٣٤ - ٥٣٥).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٢٧٧).
(٤) "عمدة القاري" (٩/ ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>