للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم اعلم أنهم اختلفوا فيما يجوز فيه السلم، ففي "الأوجز": قال الموفق: وجملة ذلك أن السلم لا يصح إلا بشروط ستة:

الشرط الأول: أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا، فيصح في الحبوب، والثمار، والثياب، والكاغذ، والحديد، والنحاس، والأدهان، والألبان، وكل مكيل، أو موزون، أو مزروع، كذا في "المغني" (١).

قال ابن رشد (٢): أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن، والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة، انتهى.

قال الموفق (٣): أجمعوا على جوازه في الثياب، ولا يصح فيما لا يضبط بالصفة، كالجواهر من اللؤلؤ والياقوت والعقيق والبلور؛ لأن أثمانها تختلف اختلافًا متباينًا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي.

وحكي عن مالك صحة السلم فيها، إذا اشترط منها شيئًا معلومًا، واختلفوا في السلم في الخبز وغيره من كل معمول بالنار، وكذا اختلفوا في الحيوان وغيره مما لا يكال ولا يوزن ولا يزرع، كالرمان والبيض وغيرهما، كما بسطه الموفق وغيره.

وفي "العيني" (٤): قال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا في كل مكيل أو موزون فقط، ولا يجوز في مزروع ولا معدود ولا شيء غير ما ذكر في النص، انتهى من "الأوجز" (٥).


(١) "المغني" (٦/ ٣٨٥ - ٣٨٦).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٠١).
(٣) "المغني" (٦/ ٣٨٦).
(٤) "عمدة القاري" (٨/ ٥٧٩).
(٥) "أوجز المسالك" (١٢/ ٦٠٦ - ٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>