للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العيني (١): قيل: الهيام داء يكون معه الجرب، وبهذا ترجم البخاري "شراء الإبل الهيم والأجرب"، وفي "كتاب الإبل" للنضر بن شميل: وأما الهيام فنحو الدوار جنون يأخذ الإبل حتى تهلك، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك أن بيع الشيء المعيب جائز نافذ ولو من غير إظهار العيب إلا أن للمشتري خيارًا إذا اطلع على العيب، انتهى.

وقال الحافظ (٣): في الحديث جواز بيع الشيء المعيب إذا بيَّنه البائع ورضي به المشتري، سواء بينه البائع قبل العقد أو بعده، لكن إذا أخر بيانه عن العقد ثبت الخيار للمشتري، انتهى.

وهكذا قال العيني وزاد: وليس هذا من الغش، وأما ابن عمر فرضي بالعيب والتزمه، فصحت الصفقة فيه، انتهى.

قوله: (الهائم المخالف. . .) إلخ، قال ابن التين: وليس الهائم واحد الهيم، فانظر لم أدخل البخاري هذا في تبويبه؟ وأجيب عن هذا: بأن البخاري لما رأى أن الهيم من الإبل كالذي قاله النضر بن شميل، وقد تقدم، شبهها بالرجل الهائم من العشق، فقال: الهائم المخالف إلخ، فكذلك الإبل الهيم تخالف القصد في قيامها وقعودها ودورها مع الشمس كالحرباء، انتهى من "العيني" (٤).

وفي "الفيض" (٥) أي: الذي يخبط في مشيه، فهذا عيب، انتهى.

وقال القسطلاني (٦): قوله: "الهائم المخالف" كأنه يريد أن بها داء الجنون، وقال بعد نقل اعتراض ابن التين المتقدم: وأجاب في "المصابيح"


(١) "عمدة القاري" (٨/ ٣٧٢).
(٢) "لامع الدراري" (٦/ ٣٨ - ٣٩).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٢٢).
(٤) "عمدة القاري" (٨/ ٣٧٢ - ٣٧٣).
(٥) "فيض الباري" (٣/ ٤٢٠).
(٦) "إرشاد الساري" (٥/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>