للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الأوجز" (١): قال الزرقاني: ويكره عند مالك لغير ضرورة مخافة أن يرى شعثًا فيصلحه، انتهى.

وقال الموفق (٢): ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء، يعني: لإزالة شعث، أو تسوية شعر أو شيء من الزينة، قال أحمد: ولا بأس في النظر بدون ذلك، ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال، وإنما ذلك أدب لا شيء على تاركه، لا نعلم أحدًا أوجب في ذلك شيئًا، وقد روي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا ينظران في المرآة وهما محرمان، انتهى.

وعد صاحب "اللباب" في المباحات النظر في المرآة للاطلاع على الهيئة، وقال الحافظ في "الفتح" (٣): نقل كراهته عن القاسم بن محمد، انتهى.

قوله: (ويتداوى بما يأكل: الزيت. . .) إلخ، قال الحافظ (٤): وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل، وعنه أيضًا أنه قال: إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن.

قال الحافظ: وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله: إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم، أخرجه ابن أبي شيبة، انتهى.

قوله: (ويلبس الهميان) وفي "الهداية" (٥): لا بأس بأن يشد في وسطه الهميان، وقال مالك: يكره إذا كان فيه نفقة غيره، ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان، انتهى.

قال ابن المنذر: ورخص في الهميان والمنطقة للمحرم الشافعي


(١) "أوجز المسالك" (٧/ ٢٠٠).
(٢) "المغني" (٥/ ١٤٧).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٩٦).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٣٩٦).
(٥) "الهداية" (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>