للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب العشر في العسل فقال بوجوبه أبو حنيفة وصاحباه والشافعي في القديم وأحمد وغيرهم، ونفاه مالك والشافعي في الجديد وغيرهما، كذا في "الأوجز" (١) مع البسط في الدلائل. ثم وجوب العشر في العسل مطلقًا من غير شرط نصاب عند أبي حنيفة، واختلفت الروايات عن صاحبيه؛ ففي "الهداية" (٢) عن أبي يوسف أنه يعتبر فيه خمسة أوسق، وعنه أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب، وعنه خمسة أمناء، وعن محمد خمسة أفراق، انتهى. قلت: والرواية الثانية عن محمد خمس قرب، والثالثة خمسة أمناء، انتهى من هامش "الكوكب".

وعند أحمد عشرة أفراق كما في "المنهل"، ولا عشر فيه عند مالك والشافعي كما تقدم.

قوله: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول. . .) إلخ، هذا في غير محله، وقع التقديم من النساخ، ومحله الباب الآتي؛ وهو إشارة إلى حديث أبي سعيد الآتي في الباب، لكن وجهه العلامة السندي (٣) بتوجيه، إذ قال: وكذا ورد في الباب الآتي مثله، وكأنه أتى به في البابين لزيادة التأكيد، والمقصود في الموضعين واحد، والمراد بقوله: "هذا" هو ما سيجيء من حديث أبي سعيد في الباب الآتي، وبقوله: "الأول" ما سبق من حديث ابن عمر، وهذا وإن كان غير ظاهر لكن مقابلة هذا بالأول قرينة على أن المراد بهذا هو المتأخر المقابل للأول، ولم يسبق حديث يعرف بالأولية إلا حديث ابن عمر، فمقابلة المتأخر هو حديث أبي سعيد، ثم قد فسَّر الأول بحديث ابن عمر توضيحًا للمطلوب، قال: لم يوقّت في الأول، يعني: حديث ابن عمر، وفسر عدم توقيته بقوله: "وفيما سقت السماء العشر" ومراده الرد على أبي حنيفة، انتهى.


(١) "أوجز المسالك" (٦/ ١٨٠).
(٢) "الهداية" (١/ ١٠٨).
(٣) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>