للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمين كان يمينًا فإذا أخرجه مخرج التأكيد للخبر كان يمينًا كما لو قال: أقسم بالله (١).

واحتج المخالف: بأنه لفظ يعرى عن اسم الله وصفته فوجب أن لا يكون يمينًا تتعلق به الكفارة.

أصله: إذا حلف بالكعبة وإذا قال: أولى أو أتالى لأفعلن كذا فإذا قال لرجل قد حلف بالله يميني مثل يمينك أو عقدت ما عقدت (٢).

والجواب: أن الكعبة يمين بغير الله وبغير رسوله وليس كذلك ههنا؛ لأنها يمين بالله تعالى من الوجه الذي ذكرنا وعلى أنه لا يمتنع أن لا يأتي باسم الله وصفته ويثبت حكمه بدليل لفظه الحرام وإذا قال: علي الحج وإن لم أفعل كذا فعلي نذر ثم لا نسلم أن اللفظ تعرى عن اسم الله؛ لأن الكلام يدل عليه وما دل عليه الكلام من الحذف فحكمه حكم المذكور (٣).

واحتج: بأن قوله أقسم كناية والأيمان لا تثبت بالكنايات (٤).

والجواب: أنا لا نسلم إنه كناية؛ لأن الكلام يدل على اسم الله تعالى كما دل قوله علي الحج أنه الله (٥).

واحتج: بأن الحاكم لا يُحلف بأقسم (٦).

والجواب: أنه لا يحلف بلفظه الحرام والنذر، ومع هذا تجب الكفارة وكذلك لا يحلف بعلم الله وقدرته وجلاله ومع هذا فهو يمين (٧).

واحتج: بأنه لو قال يميني في يمينك أو يميني مثل يمينك أو عقدت ما عقدت لم يكن يمينًا (٨).


(١) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١١/ ٩)، المغني (٩/ ٥٠٩).
(٢) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٠/ ٥١٠)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٧٢)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٣٧).
(٣) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٨) الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ١٧٧).
(٤) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٤/ ٢٩٨)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٩/ ٢٢١).
(٥) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ١٧٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٩).
(٦) ينظر: القوانين الفقهية (ص ١٠٦)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٥/ ١٨٩).
(٧) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٥٩١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٩٠).
(٨) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٥٠٤)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٨/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>