(٢) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: المغني (٩/ ١٦٣)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٣٥) الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٦٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٣٣)، المبدع (٧/ ٤١٩). (٣) للإمام أحمد روايتان في المسألة: الرواية الأولى أنه لا يجب عليه حد شارب الخمر، وهي أصح الروايتين، وعليها جل أصحابه، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى، والرواية الثانية: أنه يجب عليه الحد بوجود الرائحة، وهي رواية أبي طالب عنه. ولم أقف على رواية أبي طالب وينظر: المغني (٩/ ١٦٣)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٣٥)، المحرر (٢/ ١٦٣)، رؤوس المسائل (٣/ ١٥٧٢)، المبدع (٧/ ٤١٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٣٣). (٤) ينظر المبسوط (٩/ ١٧١)، العناية (٥/ ٣٠١)، بدائع الصنائع (٧/ ٥١)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٩٧). (٥) ينظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٤٠٩)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ٥٢٨)، مغني المحتاج (٥/ ٥٢٠). (٦) ينظر: البيان والتحصيل (١٦/ ٢٨٥)، الذخيرة (١٢/ ٢٠١) التاج والإكليل (٨/ ٤٣٣)، الشرح الكبير، للدردير (٤/ ٣٥٢). (٧) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود رقم (١٤٢٤)، والحاكم في مستدركه رقم (٨١٦٣)، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (١٧٠٧٥) كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بلفظ: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة". قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ عن، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ أنهم قالوا مثل ذلك، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا، وأقدم وضعفه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٥) فقال: هو ضعيف مرفوعا وموقوفا، فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقى وهو متروك.