للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وإذا أخذها المسلمون منهم وجاء أصحابها قبل القسمة أخذوها بغير شيء، وإن جاءوا بعد القسمة لم يكن لهم أخذها بحالٍ في أحد الروايتين نقلها الأثرم (١) وأبو طالب (٢) وابن القاسم (٣) (٤) وسندي (٥) (٦) وبكر بن محمد (٧).

فقال في رواية أبي طالب: إن أدركه صاحبه قبل القسم فهو أحق به، فإذا قسم فلا شيء له وهو أحق به بالثمن.

قال: لا ليس له فيه حق، وكذلك نقل الأثرم عنه إذا وجد صاحبه قد قسم ليس له شيء، قيل له: ولا بالثمن قال: ولا بالثمن، وكذلك نقل ابن القاسم وسندي (٨) إن وجده صاحبه قبل القسم فهو له، وإن وجده بعد ما قسم وصار في البيع ولا أرى له شيئًا.

وكذلك نقل بكر بن محمد (٩) وفيه رواية أخرى: أنه بعد القسم أحق به بالقيمة نقلها صالح (١٠) وابن إبراهيم (١١) (١٢) والحسن بن ثواب ومحمد بن جعفر (١٣) فنقل صالح عنه: إذا وجد جاريته أو فرسه فهو أحق به ما لم يقسم، فإن قسم أخذ بالثمن (١٤)، وكذلك نقل


(١) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦١)، المغني (٩/ ٢٦٣).
(٢) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦١)، المغني (٩/ ٢٦٣).
(٣) سبقت ترجمته ص ٢٦١.
(٤) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦١)، المغني (٩/ ٢٦٣).
(٥) سبقت ترجمته ص ١٣٥.
(٦) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦١)، المغني (٩/ ٢٦٣).
(٧) لم أقف على هذه الروايات وينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٦٣).
(٨) لم أقف على هذه الرواية وينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٦٣).
(٩) لم أقف على هذه الرواية وينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٦٣).
(١٠) ينظر: مسائل أحمد، رواية صالح (١١٨٤).
(١١) لم أجد له ترجمة.
(١٢) ينظر: مسائل أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم (١٧١٠).
(١٣) لم أجد روايته هذه.
وهو محمد بن جعفر القطيعي، قال ابن أبي يعلى: روى عن إمامنا أشياء.
ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٨٨)، المقصد الأرشد (٢/ ٣٨٧).
(١٤) ينظر: مسائل أحمد، رواية صالح (١١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>