للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - ٦ مسألة: يصح أمان العبد لأحاد المشركين (١) سواء أذن له سيده في القتل أو لم يأذن، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل (٢) وابن منصور أمان العبد جائز، وهو قول أصحاب مالك (٣)، والشافعي (٤)، وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده أذن له في القتال (٥).

ودليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن علي عن النبي قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" (٦).

ولا يخلو أن لا يكون المراد به أدناهم منزلة، أو أدنى العدد، وأيهما كان فالعبد داخل فيه، وقد فسره أبو عبيد بالعبيد (٧) (٨).

فإن قيل: روي في الخبر: "وهم يد على من سواهم". والعبد لا يد له (٩).

قيل: المراد بالخبر أن الإحرار الذين تتكافأ دماؤهم فهم يد على من سواهم، فيسعى


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، (٨/ ٣٨٦٩).
(٢) لم أقف على روايته هذه.
(٣) ينظر: المدونة (١/ ٥٢٥)، الذخيرة (٣/ ٤٤٤)، شرح مختصر خليل (٣/ ١٢٣).
(٤) ينظر: الأم، (٧/ ٣٧٠)، الحاوي الكبير، (١٣/ ١٤٥)، روضة الطالبين، (١٠/ ٢٧٩).
(٥) ينظر: المبسوط (١٠/ ٧٠) تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٦)، الهداية شرح بداية المبتدي، (٢/ ٣٨٣)، وهو قول أبي يوسف أيضا خلافا لمحمد بن الحسن؛ فقوله موافق لقول الجمهور.
(٦) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الديات، باب إيقاد المسلم بالكافر رقم (٤٥٣٠)، والنسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس رقم (٤٧٣٤)، (٤٧٣٥)، وباب سقوط القود من المسلم للكافر رقم (٤٧٤٥)، وأحمد في المسند رقم (٩٥٩)، (٩٩١)، (٩٩٣)، (٤٧٤٦)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٨٥٠٧)، والحديث أصله في الصحيحين؛ فقد أخرجه البخاري -واللفظ له- في كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر رقم (٣١٧٩)، ومسلم في كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه رقم (١٣٧٠) عن علي ، قال: ما كتبنا عن النبي إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال النبي : "المدينة حرام ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل".
(٧) ينظر: غريب الحديث (٢/ ١٠٣).
(٨) ينظر: الشرح الكبير (١٠/ ٥٥٥)، المبدع شرح المقنع، (٣/ ٣٠٠)، المغني، (١٠/ ٤٢٤)، الأحكام السلطانية (١/ ٨٧).
(٩) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٦)، شرح فتح القدير (٥/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>