للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب: أنه يحتمل أن يكون قال لهم ذلك؛ لأنه علم أنهم لا يقاتلون معه وإنما أراد السلاح وعلى أنهم يؤثرون دفعه إليه لترك القتال على أنا قد بينا أنه كان ذلك جائزًا في حقه؛ لأنه لا يتم عليه مكيدة (١).

واحتج: بأن في حملهم منفعة إذا أمن غدرهم؛ لأنه تقدمهم في الصف فيقتلون دون المسلمين ولأن فيه فائدة؛ لأنه وإن قتل ذهب مشرك (٢).

فإن قيل: قتل مشركًا فكان فيه فائدة (٣).

والجواب: أنه بإزاء هذا أنه لا يؤمن أن يكونوا أول من ينهزم فيعود بهزيمة المسلمين ولا يؤمن مكرهم؛ لأن حسن رأيهم في المسلمين غير موثوق به (٤).

[فصل]

فإن استعان الإمام فحضروا القتال أسهم لهم في أصح الروايتين (٥) نقلها صالح (٦)، وأبو طالب (٧)، وابن منصور (٨) وهو اختيار الخرقي (٩)، وأبي بكر الخلال (١٠) ونقل أبو الحارث في أهل الذمة إذا حضروا: يرضخ لهم (١١)، وهو قول أبي حنيفة (١٢) ومالك (١٣)، والشافعي.


(١) ينظر: المغني (٩/ ٢٥٦)، الشرح الكبير (١٠/ ٤٢٨)، المبدع (٣/ ٣٠٦).
(٢) ينظر: السير الصغير (ص ٢٤٩)، المبسوط (١٠/ ١٣٨٨)، الأم (٤/ ٢٧٦)، الحاوي الكبير (١٣/ ١٣٠).
(٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٣٨)، الأم (٤/ ٢٧٦)، الحاوي الكبير (١٣/ ١٣٠).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٢٥٦)، الشرح الكبير (١٠/ ٤٢٨)، المبدع (٣/ ٣٠٦).
(٥) ينظر: المغني (٩/ ٢٥٦)، الإنصاف (٤/ ١٧١ - ١٧٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٥ - ١٤٦).
(٦) ينظر: أحكام أهل الملل للخلال (٦٦١).
(٧) ينظر أحكام أهل الملل للخلال (٦٦٣)، كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٧).
(٨) ينظر: مسائل سعيد بن منصور (٢٧٥٠).
(٩) ينظر مختصر الخرقي (ص ١٤٠).
(١٠) ينظر: أحكام أهل الملل للخلال (ص ٢٣٤).
(١١) ينظر: أحكام أهل الملل للخلال (٦٦٠)، كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (٢/ ٣٧).
(١٢) ينظر: السير الصغير (٧٧)، المبسوط (١٠/ ٤٥)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٠٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٦).
(١٣) ينظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٤٧٥)، الذخيرة (٣/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>